هل يعتبر التصرف الذي أقدمتُ عليه بأخذ فارق السعر بعد تخفيضه من البائع، دون علم المشتري الأصلي (الشركة التي يعمل بها صديقي)، حرامًا أم حلالًا، وماذا عليَّ أن أفعل بالمبلغ إذا كان حرامًا، خاصة وأن صديقي لا يستطيع إخبار شركته بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك ولا لصاحبك أخذ فارق السعر إلا بإذن التي وكلته في الشراء؛ لأن التخفيض في الثمن حق للشركة ويجب رده إليها بأي سبيل متاح، حتى لو كان خفية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176305
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176305
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي