العودة إلى البحث
السؤال

هل الفرق بين سعرين للبضاعة الراكدة التي قمت بتصريفها هو حق لي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للوكيل أخذ فارق السعر لنفسه دون موافقة صاحب العمل، لأنه وكيل عنه في بيع البضاعة، ويجب إعلامه بحقيقة الثمن. فإن رضي صاحب العمل بأخذ الوكيل للفارق، فلا حرج، وإلا فلا يجوز له أخذه. واستُدِلّ بحديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى به شاتين، وباع إحداهما بدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي بالبركة في بيعه. ولو كانت الزيادة من حق النبي صلى الله عليه وسلم لدفعها إليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143970
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي