هل فارق السعر حلال إذا وجدت معقبًا آخر لإنهاء الإجراءات بسعر أقل؟
الأجير الخاص مؤتمن على عمله، ولا يجوز له التصرف إلا بما هو أصلح لصاحب العمل، ولا يأخذ شيئًا لنفسه إلا بإذنه. وعليه، لا يجوز للسائل أن يأخذ فارق السعر لنفسه إلا بإذن صاحب المعرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148951