العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ الفارق بين سعر تأشيرة السفر الأصلي والسعر الذي بيعت به لأشخاص آخرين دون علمهم، مع العلم أن جميع الإجراءات سليمة وليس فيها غش أو تدليس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يبين السائل طبيعة عمله، فإن كان وكيلاً عن الطرفين أو أحدهما فلا يجوز له أخذ فارق السعر ممن وكّله. وإن كان وسيطاً (سمساراً) فعمله جائز وأجرته كذلك، بشرط الاتفاق على أجرة محددة معلومة للطرفين والسمسار ولمن يطلب الخدمة، ولا يشترط علم العمال بأجرة الوسيط من رب العمل، ولا علم رب العمل بأجرته من العامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي