هل يجوز للوسيط أخذ مبلغ تذاكر السفر أو مبلغًا إضافيًا عليها، علمًا أنه قام بالتنسيق بين طالب العمل وصاحب العمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قيام الوسيط بأخذ ثمن تذاكر العامل لنفسه وامتناعه عن دفعها للعامل يعد أكلًا للمال ، لأن هذا المال ليس حقًا للوسيط بل هو تكلفة يدفعها المكتب لإجراءات سفر العامل، والوسيط هنا وكيل عن المكتب في إيصال المال للعامل. إذا اتفق الوسيط مع العامل على أجرة معلومة مقابل البحث عن عمل، فيستحق أجرته فقط، أما ثمن التذاكر فليس له حق فيها. يجب على الوسيط الالتزام بالضوابط الشرعية كأن تكون أجرته معلومة والعمل مباحًا شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89002
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89002
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي