ما حكم أخذ تذاكر السفر الممنوحة من جهة العمل لي ولزوجتي وأبنائي، وهل يجب استئذان الزوجة في تذكرتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود أخذ ثمن التذكرة في حال عدم سفر الزوجة، فلا يتوقف ذلك على إذن الزوجة، بل على إذن وشرط جهة العمل المانحة للتذاكر. فإذا كانت الجهة تمنح التذاكر للسفر فقط، فلا حق لك في ثمنها عند عدم السفر. أما إذا كانت تمنحها كحق للعامل بغض النظر عن السفر، فلا حرج في الانتفاع بثمنها. والمعوّل عليه هو شرط جهة العمل وما تم الاتفاق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180357
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180357
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي