هل يجوز لمندوب المشتريات أخذ الفرق بين السعر الذي اشترى به السلعة والسعر الذي طُلب منه، دون إبلاغ الشركة؟
مندوب الشركة وكيل لصاحب العمل، والزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع لموكله، فلا يجوز لأخيك أخذ هذه الزيادة إلا إذا اتفق مع صاحب العمل أنه مكلف بشراء سلعة بثمن معين وأن له أن يسعى لأخذها بأقل من ذلك ويكون الفرق له، فإن وافق صاحب العمل على ذلك جاز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30257