العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عدم إنعاش الحالة الميؤوس منها طبيًّا، وهل يجوز الأمر بعدم الإنعاش خطيًا في الملف الطبي، وهل يلزم إخبار الأهل بذلك؟ وما هي فتاوى المجامع الفقهية أو اللجنة الدائمة في هذا الشأن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتوفر إلا جهاز إنعاش واحد، وقُدم شخصان، أحدهما ميؤوس من حياته والآخر يُرجى شفاؤه، يُقدَّم من يُرجى شفاؤه. أما إذا كان الجهاز متوفرًا للجميع أو كان الميؤوس منه قد رُكب له الجهاز بالفعل، فلا يجوز نزعه، لأن ذلك يُعد قتلاً. اليأس من الشفاء قنوط من رحمة الله، وقد قال تعالى: (وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من داء إلا أنزل الله له دواء). أما قرار الطبيب بعدم الإنعاش فيتبع حكم جواز ترك الإنعاش من عدمه، ولا يلزم إخبار الأهل إلا إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77326
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي