هل تُعدّ هذه العقارات من ضمن حاجات الزواج لي ولأخي، علمًا أننا لا نملك ما يكفي للزواج ببيت مستقل، وأن البيوت عادية في مناطق شعبية، استنادًا إلى قول ابن عثيمين –رحمه الله- في حال تزويج أحد الأبناء لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثله إلا إذا بلغوا سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا؟
يجب على الأب الموسر أن يوفر المسكن لابنه الفقير ليتزوج، لأن المسكن للابن وزوجته من النفقة الواجبة على الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98953