هل يجوز احتساب مبلغ 400 جنيه من مال الزكاة الذي أخرته لمصلحتي الخاصة، كجزء من الزكاة التي أخرجها لشخص فقير؟
من انتفع بمال زكاة وُكِّلَ في إخراجه لمصلحته الخاصة دون إذن الموكل، فقد أساء وتعدى حدود الله، لأن الوكيل أمين لا يتصرف إلا بإذن موكله، ولأنه حبس المال عن مستحقيه. وعليه التوبة ودفع المال لمستحقيه، ولا يجزئه إسقاط الدين عن صاحبه بنية الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108648