العودة إلى البحث

ما صحة الحديث المذكور في معجم الطبراني: "فمن زادت لحيته فوق القبضة زادت حماقته"؟ وهل حلق الشارب عند المالكية مكروه بشدة وفاعله لا تُقبل شهادته لديهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في إعفاء اللحية ومقدار الأخذ منها: - ذهب بعضهم إلى إبقائها دون قص، بينما رأى آخرون جواز الأخذ مما زاد عن القبضة. - ذكر الطبري أن بعضهم كره الأخذ من اللحية مطلقًا، وآخرون أجازوا الأخذ مما زاد عن القبضة، مستشهدين بفعل ابن عمر وعمر. - أجاز الحسن البصري وعطاء الأخذ من طول اللحية وعرضها ما لم يفحش. - قال عياض باستحسان الأخذ من طول اللحية وعرضها إذا عظمت، وكره شهرتها في التعظيم والتقصير. - النووي خالف ذلك، مفضلاً ترك اللحية على حالها دون تقصير. - روى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس بالأخذ مما تطاير وشذ من اللحية، وجواز قصها إذا طالت جدًا. - سُئل أحمد بن حنبل عن الأخذ من العارضين، فأجاب بالأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة، ورُوي عنه أخذه من طولها ومن تحت حلقه.

أما الشارب: - اختلف العلماء في حكمه، فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه. - مالك كره حلق الشارب ورآه مُثلة، وأمر بتأديب فاعله، وكان يرى أن يؤخذ منه حتى يبدو طرف الشفة. - النووي اختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي