هل يجوز الزواج بعقد كاذب بغرض الخروج من بلد غير مسلم، عملاً بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وذلك لتجنيب الأبناء الفساد وحمايتهم من تأثير المجتمع غير المسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جزاك الله خيراً على حرصك على دينك ودين عيالك، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. تجب عليكم الهجرة من تلك البلاد للسلامة. أما العقد الصوري الذي لا تتوفر فيه شروط العقد الصحيح (إيجاب، قبول، ولي، شهود)، فهو كذب وزور لا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة أو حاجة قريبة منها. فإذا كان هذا العقد هو السبيل الوحيد للهجرة، فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154642
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154642
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي