هل مال الحماة المأخوذ من منحة أرملة الشهيد بالتزوير، وإرثها المتروك، حلال للأبناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل بقاء رباط الزوجية بعد انعقاده، ولا تقبل دعوى طلاق الزوجة دون بينة، خاصة وأن الزوجة أنكرت ذلك بشدة. قد يطلق الزوج زوجته ثم يراجعها، ويعلم بعض الناس ولا يعلمون . الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. وما يترتب على دعوى الطلاق من عدم استحقاق الزوجة للمنحة لا يلتفت إليه. مال الزوجة وإرثها حلال حتى يثبت ما يغير ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي