ما حكم مال أصله حرام، أُعطي كنفقة طلاق؟
لا يجوز للمرأة الإنفاق من مال الزوج الحرام صرفاً إذا كان لديها ما تنفق منه، أما إذا كانت محتاجة أو كان المال مختلطاً (حلال وحرام)، فلا حرج عليها في الإنفاق منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67521