إذا لمست يدي المبتلة شيئًا نجسًا جافًا خارج المسجد، فهل تنجس ملابسي ويجب عليّ غسل يدي، وهل يجوز لي الأخذ بالقول الأيسر في هذه المسألة دفعًا للمشقة؟
على المسلم عدم الاستسلام للوساوس لأنها من كيد الشيطان. أي عضو يلامس نجاسة مبلولة يتنجس، وما يلاقيه قبل يبسه يتنجس أيضًا. إذا جف المحل المتنجس أو زالت عين النجاسة بغير الماء، يبقى حكم النجاسة فيه، ولا تنتقل بالملامسة لجسم يابس. أما إذا كان الملامس مبتلاً ففيه خلاف. إذا زالت النجاسة بغير الماء المطلق ولامس المحل شيئًا وهو مبلول أو بعد جفافه، فهل يتنجس ما لاقاه؟ فيه قولان.
إذا لبس ثوبًا متنجسًا وعرق فيه، فإن تحلل شيء من النجاسة والتصق بالجسد، وجب غسله، وإلا فلا. الثوب الرطب لا يتنجس بملامسة طين نجس جاف لأن الجفاف يمتص الرطوبة. عند الشافعية والحنابلة، يتنجس الرطب الطاهر بملامسته للمتنجس الجاف. إذا تنجس البدن أو الثوب بالبول أو غيره، وجب غسله قبل الصلاة. إذا لامس البدن أو الثوب محلًا متنجسًا يابسًا وكان الملامس يابسًا، فلا شيء. وإن كان مبتلاً، ففيه خلاف. الأخذ بالأحوط موافق للورع، لكن المشقة والإرهاق يجلبان التيسير، فيجوز الأخذ بالقول الأخف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71749