العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب دين على الميت إذا أوصى بإنشاء عقار للبنات من ماله الخاص الذي لم يكتمل بناؤه عند وفاته، مع العلم أن الأبناء الذكور قاموا بأعمال إدارية ومالية في ممتلكات أخرى خصصت لبعض الورثة، وهل تورث والدة الميت جزءًا من عقار قام الميت بتسجيله باسمها بثلث قيمته من مالها الخاص بدلاً من أن يكون إرثاً لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الورثة المحصورون فيمن ذُكر هم الزوجة والأولاد المباشرون فقط، ويحجب الأبناء أولاد وبنات الأبناء والإخوة حجب حرمان.

يجب أولًا قضاء الديون، ثم يقسم الباقي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾، والباقي للأولاد للذكر ضعف نصيب الأنثى لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. أصل من 8 وتصح من 136 سهمًا: للزوجة 17 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.

بالنسبة للإضافات:

1. ما ذكره الأب للبنات وأمهن قبل وفاته لا يحق لهن بعد وفاته لأنه أصبح تركة.

2. ما صرفه الأب على بعض أولاده في حياته لا يجب تعميمه على البقية، ولا يعطى الصغار والقصر مقابله من التركة.

3. إذا فاضل الأب في العطايا ومات قبل الاسترداد، ثبت ذلك للموهوب له وليس للورثة الرجوع.

4. مجرد كتابة المجمع الطبي باسم إحدى البنات لا يجعله خاصًا بها إلا إذا ساهمت فيه بمالها الخاص، وكذلك العمارة باسم الزوجة ما لم تحُزْها حيازة تامة. إذا ثبت أن الأب أخذ من الزوجة مالًا، فيعتبر دينًا يقضى من التركة.

5. ما أخذه الأب من البعض بحجة شراء أراضٍ ولم يشترها يعتبر دينًا من ديون التركة. وما سجله الأب يحتاج استيضاحًا قضائيًا.

ينصح برفع الأمر إلى الشرعي للنظر في كافة التفاصيل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151947
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي