العودة إلى البحث

هل يجوز إلغاء وصية رجل بتخصيص 60% من أملاكه لابن أخته الحية و40% لأبناء شريكة حياته السابقة المتوفاة، علمًا بأن القانون الفرنسي يوزع التركة بنسبة 45% للدولة، و27.5% للأخت الحية، و27.5% لأبناء الأخت المتوفاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي الرجل وترك أختاً وأبناء أخت، فإن تركته كلها تكون لأخته فرضاً ورداً، فالفرض النصف والباقي يرد عليها لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام. وتُنفَّذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث التركة، وما زاد على ذلك يتوقف على موافقة الورثة. ولا يُعمل بالقانون المخالف للشرع في تقسيم التركة، ولا يجوز إلغاء الوصية الصحيحة، وإذا أخذت الدولة جزءاً من التركة فإنه يخصم من الجميع ويقسم الباقي بعده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي