العودة إلى البحث

هل يلزم الزوج شرعاً بإعادة 350 غراماً من الذهب لزوجته التي أعطتها له لمساعدته، علماً بأنها أعطتها له بنية الاسترداد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الذهب ملكًا للزوجة وأعطته لزوجها على سبيل القرض، وجب على الزوج أن يرد إليها مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل.

وسُئلت اللجنة الدائمة عن رجل باع ذهب زوجته وهي تطلبه، هل يشتريه بالجرام رغم ارتفاع سعره أم يعطيها قيمته نقدًا؟ فأجابت: الواجب رد الذهب الذي أُخذ منها لأنه قرض، فيرد مثل ما أخذ منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي