العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الزوج شرعاً بإعادة 350 غراماً من الذهب لزوجته التي أعطتها له لمساعدته، علماً بأنها أعطتها له بنية الاسترداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب ملكًا للزوجة وأعطته لزوجها على سبيل القرض، وجب على الزوج أن يرد إليها مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل.

وسُئلت اللجنة الدائمة عن رجل باع ذهب زوجته وهي تطلبه، هل يشتريه بالجرام رغم ارتفاع سعره أم يعطيها قيمته نقدًا؟ فأجابت: رد الذهب الذي أُخذ منها لأنه قرض، فيرد مثل ما أخذ منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142307
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي