العودة إلى البحث
السؤال

هل أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره الجمع بين الصلاتين لمن صلى المغرب ولم ينوِ الجمع إلا بعد التسليم منها، ثم صلى العشاء قبل خروج وقتها لعذرٍ كالسلس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى ابن تيمية أن في وقت لا يشترط له نية ولا موالاة؛ لأن معناه جعل وقتهما واحداً، ولأن اشتراط ذلك ينافي ، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنية الجمع بعرفة، بل صلى بهم الظهر والعصر دون نية مسبقة، وذكر أن يرون عدم اشتراط نية القصر والجمع.

ويرى الجمهور اشتراط عند بالأولى أو قبل سلامها، وهذا القول أحوط. ويرى أن العمل بقول ابن تيمية جائز عند لما فيه من التيسير ورفع الحرج.

أما جمع صاحب السلس، فلا يرى الجمهور جوازه لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة لكل صلاة، بينما رخص فيه الإمام أحمد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94708
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي