العودة إلى البحث

هل تجب عليّ نسبة الـ 25% من رأس المال الذي خسره الشريك، مع العلم أنه أدار العمل بنفسه رغم اتفاقنا على أن أديره أنا، وكنت أحذره من تصرفاته التي أدت للخسارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اشترك اثنان أحدهما بماله والآخر بعمله، فهي شركة مضاربة، والخسارة فيها تكون على رب المال، ويخسر العامل جهده وعمله إلا إذا تعدى أو فرط. واشتراط مشاركة العامل في الخسارة شرط فاسد لا يفسد العقد. ولا يضمن العامل الخسارة ما لم يثبت تعديه أو تفريطه، والمرجع في الاختلاف إلى أهل الخبرة، فإن لم يتبين شيء، فالقول قول العامل بيمينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي