هل تجب عليّ نسبة الـ 25% من رأس المال الذي خسره الشريك، مع العلم أنه أدار العمل بنفسه رغم اتفاقنا على أن أديره أنا، وكنت أحذره من تصرفاته التي أدت للخسارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترك اثنان أحدهما بماله والآخر بعمله، فهي شركة ، والخسارة فيها تكون على رب المال، ويخسر العامل جهده وعمله إلا إذا تعدى أو فرط. واشتراط العامل في الخسارة شرط فاسد لا يفسد العقد. ولا يضمن العامل الخسارة ما لم يثبت تعديه أو تفريطه، والمرجع في الاختلاف إلى أهل الخبرة، فإن لم يتبين شيء، فالقول قول العامل بيمينه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16413
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16413
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي