هل تؤدي النساء في البيوت صلاة الكسوف، وهل يجوز لمن تجيد التلاوة أن تؤمهن إذا لم تكن إحداهن حافظة للقرآن؟
ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية إمامة المرأة للنساء، خاصة في غير الفريضة، وذلك لما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما أمّتا النساء، ولم يُعرف من الصحابة من خالفهما. ويترجح هذا القول أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، ولأن النساء من أهل الجماعة في الجملة.
صلاة الكسوف تشمل الرجال والنساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَقُومُوا، فَصَلُّوا) وهو أمر عام، ويجوز للمرأة أن تصليها في بيتها جماعة مع النساء، أو في المسجد.
إذا اجتمعت النساء للصلاة، تؤمهن أقرؤهن وأعْلمهن بصفة الصلاة، فإن تساوين في القراءة فالعالمة بالسنة، وإن تساوين في السنة فأقدمهن إسلاماً، وإذا كانت صلاة الكسوف في بيت إحداهن، تؤمهن صاحبة البيت إذا كانت تتقن القراءة وتعرف صفة الصلاة، وإلا فإنها تأذن لمن تحسن منهن ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12070