هل تجب الزكاة في 40 جرامًا من الذهب لكل بنت من بناتي الثلاث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الحلي المعد للاستعمال إذا بلغ وحال عليه . وإذا أعطى الأب بناته حليًّا على سبيل العارية، فالحلي ملكه وعليه زكاته إذا بلغ النصاب. أما إذا ملكهن إياه، فلا زكاة فيه إلا إذا بلغ نصيب كل واحدة منهن النصاب بمفرده، لأن ملكية كل واحدة منفصلة عن الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13376
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13376
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي