هل تجب الزكاة على الزوج في أصناف الذهب الثلاثة المذكورة (حلية الزوجة المقدمة من والدها، الهدايا، والمجوهرات التي اشتراها الزوج لزوجته)؟
اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المعدّ للبس، ورجّح الحنفية وجوب الزكاة فيه، وهو القول الأرجح لأدلة منها: عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة، وأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عن الفتخات: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ»، وقوله لامرأة عن مسكتين من ذهب: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟».
تجب الزكاة في الحلي من حين العلم بوجوبها، ولا يلزم إخراجها عن الأعوام الماضية التي لم يُعلم فيها بالوجوب. الزكاة تجب على مالك الحلي إن كان من الذهب أو الفضة، ولا تجب في المجوهرات الأخرى.
قدر الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%)، أي جرامان ونصف في كل 100 جرام، ويمكن إخراجها من قيمة الحلي عند تمام الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13947