العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الطلقة الواقعة بعد التهديد بالتفريق في حال عدم ذهاب الزوجة لبيت الزوجية طلقة واحدة أم اثنتين، مع العلم أن التهديد كان على سبيل التخويف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك: "كل واحد منا يروح لحاله" كناية طلاق لا يقع بها إلا ، وقد ذكرت أنك لم تنوها، وبالتالي لا يلزمك شيء. وتلزمك فقط الطلقة التي أوقعتها على زوجتك أثناء الكلام معها، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كانت هذه الطلقة هي أو الثانية. أما إن سبقتها طلقتان، فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98907
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي