العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التلفظ بالطلاق للتهديد، مع نية إيقاعه للأمور الكبيرة لا الصغيرة، وما حكم من قال لزوجته "أنت طالق" مرة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يعتمد تعليق على نية الزوج وقت الحلف؛ فإن قصد منع الزوجة من الخروج في وقت معين أو لمكان بعيد، فلا يقع الطلاق إلا بتحقق ما نواه. أما إذا قصد منعها مطلقاً من الخروج دون إذنه، فيقع الطلاق كلما خالفت أمره. وإذا كان الحلف بقصد التهديد والمنع، العلماء يرون وقوع الطلاق، بينما يرى ابن تيمية عدم وقوعه وتكفي كفارة يمين. والزوج الذي طلق زوجته طلقة واحدة يمكنه مراجعتها قبل انتهاء بالقول أو بالفعل (مع نية )، ولا يشترط عقد جديد أو شهود للمراجعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86871
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي