العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب طلقة ما تلفظت به لزوجتي بـ"أنت طالق" أثناء شجار وغضب، وهل يصحّ ما فعلته من مراجعتها بقولي "رجعت عنها" ومعاشرتها؟ وإذا كانت طلقة، فهل عليّ كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة سب زوجها، بل يجب عليها معاشرته بالمعروف وطاعته، وللزوج معاشرة زوجته بالمعروف. الذي أوقعته على زوجتك نافذ، ومراجعتك لها صحيحة إن كان الطلاق الأول أو الثاني. احذر من التلفظ بالطلاق في الجد أو الهزل، ولا تجب عليك كفارة، وإنما تُحتسب طلقة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92399
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي