هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته في حالة غضب شديد وتهديد "أنتِ طالق" بعد شجار تطاولت فيه الزوجة عليه وسبّت ثم ضربها الزوج؟ وهل هناك كفارة لذلك؟
ما صدر من الزوج هو طلاق صريح وواقع ولا كفارة له، وإن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها بقوله: "أرجعتكِ" أو "أعدتكِ إلى عصمتي"، أو بفعل ما يدل على ذلك بلمس أو وطء بنية المراجعة، ويقع الوطء رجعة ولو بلا نية على الصحيح. وينبغي على الزوجين اجتناب السب والشتم واللعن، وحرمة تطاول الزوجة على زوجها بالسب أو الشتم لأنه نشوز محرم، وحرمة سب الزوج زوجته، لما ينافي ذلك إحسان العشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93748