هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته عبر الهاتف "أنت طالق طالق طالق" ثم اعتذر مدعيًا الغضب، وهل تلزمه كفارة؟
"أنت طالق" من ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها الطلاق. إذا كرر الزوج اللفظ "أنت طالق الطالق الطالق":
فإن قصد بالأولى الطلاق وجعل ما بعدها تأكيدًا، أو لم ينوِ شيئًا: لزمته طلقة واحدة وله مراجعتها ما لم تكن مكملة للثلاث.
وإن قصد إنشاء الطلاق بكل لفظ: لزمته ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم، ولا تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره.
وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه طلقة واحدة حتى لو نوى ثلاثًا، وله مراجعتها.
لا يمنع اعتذار الزوج أو غضبه وقوع الطلاق، إلا إذا كان غضبه شديدًا لدرجة فقدان الوعي بما يقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115345