هل تجب الكفارة على من أقسم يمينًا على أمر لم يفعله ناسيًا، وهل يصحح أقواله بعد تدارك الخطأ أم يصمت؟
إذا حلفتِ ناسيةً أنك فعلتِ الأمر، فهذا من لغو اليمين عند أكثر أهل العلم، ولا كفارة عليك فيه. وهذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة ومالك وأبي حنيفة والثوري، وقد أجمع المسلمون على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65508