هل يصح الحج عن شخص دون علمه، سواء كان المحجوج عنه رجلاً عن امرأة أجنبية أو العكس؟
لا تجزئ النيابة في الحج عن الحي إلا أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله. وفي حالة العجز، تجوز نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، وهذا قول عامة أهل العلم. ويشترط لإجزاء الحج أو العمرة عن الغير الحصول على إذنه إذا كان حيًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64853