العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة أن تتصدق بمال أمها صدقة جارية دون علم إخوتها الذكور، والأم لا تزال على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للبنت التصرف في مال أمها وهي على قيد الحياة إلا بإذنها ورضاها التام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، ولقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". كما لا يجوز لها التصرف في مال أمها بعد وفاتها إلا فيما يخصها بعد تقسيم ، وعندئذ يجوز لها التصدق به عن أمها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71196
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي