هل يجوز للمرأة الحلف بالله كذبًا أمام زوجها الذي طلقها، إذا سألها عما إذا كانت المرأة التي خانها زوجها معها قد أخبرتها بتفاصيل الخيانة، وذلك لستر هذه المرأة والحفاظ على بيتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على المرأة أن تستر على نفسها ولا تخبر بما وقع منها أو من زوجها من معصية. الأصل في زوجك السلامة حتى يثبت العكس بالبينة، وقد أسأت بتصديق المرأة دون تثبت لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ". الكذب محرم، لكن إن تعين وسيلة لتحصيل مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144599
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144599
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي