ما هي إجراءات المحكمة لتمكين مطلقة سعودية من حضانة ابنها (10 سنوات) وابنتها (3.5 سنوات) من طليقها المهمل؟ وهل يمنع الشرع زواجها من رجل لا يمانع في تربية أبنائها؟ وإذا مُنعت من حضانة ابنتها عند بلوغها 7 سنوات، فكيف يمكنها إثبات سوء معاملة زوجة الأب لأخذ حضانتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسألة حضانة الأولاد يبت فيها القضاء الشرعي.
الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج وكانت تتوفر فيها الشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". إذا لم تتوفر الشروط في الأم، ينتقل الحق لأم الأم، ثم من يليها.
عند انتهاء زمن الحضانة، وهو سن التمييز (السابعة)، يُخيّر الولد بين أبويه. أما البنت، فتكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ ثم الزفاف، لحفظها وحمايتها من الفساد.
إذا كان الأب مهملاً ويُخشى فساد الأولاد بسببه، فليس له حق في الحضانة لأن الغاية منها إصلاح المحضونين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89059
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89059
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي