كم مقدار زكاة مبلغ ثلاثة آلاف ومائتي ريال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ونصابها ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة. ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134205