هل ينطبق حديث النهي عن التفضيل بين الأبناء على البنات المتزوجات اللواتي يطالبن الآن بحقوقهن في عقارات سجلها الأب باسم بعض إخوتهن الذكور، مع العلم أنهم سددوا ديون الأب وتكاليف زواج وتعليم السائل؟
يجب العدل بين الأولاد والبنات في الميراث والعطية، ويجب تقسيم التركة حسب ما قسمها الله تعالى في كتابه: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، ولا يجوز حرمان الأنثى من نصيبها بسبب الزواج، فالزواج لا يحرم من الميراث، وهذه التقاليد باطلة، فجميع البنات، متزوجات أو غير متزوجات، شركاء في الإرث، وكل يعطى حقه. إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة العاقلة بحقها لمن لم يتزوج فلا بأس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20043