العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تنتفع بكامل ثمن المنزل الذي ورثته وباعت نصف أخيها لها، علمًا أن أباها وهبها نصف المنزل ووهب أخاها النصف الآخر، ولديه 12 ولدًا وبنتًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وتفضيل بعضهم على بعض دون مسوغ شرعي يُعد جورًا وظلمًا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". وإذا خص الأب بعض الأبناء بعطية دون مسوغ شرعي، فقد أثم، ووجب عليه العدل أو أن يرد من فضل، وإلا فعلى من فُضل أن يرد ما زاد عن نصيبه لإخوته ليتحقق العدل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99431
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي