هل يجوز للمرأة أن تنتفع بكامل ثمن المنزل الذي ورثته وباعت نصف أخيها لها، علمًا أن أباها وهبها نصف المنزل ووهب أخاها النصف الآخر، ولديه 12 ولدًا وبنتًا؟
يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وتفضيل بعضهم على بعض دون مسوغ شرعي يُعد جورًا وظلمًا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". وإذا خص الأب بعض الأبناء بعطية دون مسوغ شرعي، فقد أثم، ووجب عليه العدل أو أن يرد من فضل، وإلا فعلى من فُضل أن يرد ما زاد عن نصيبه لإخوته ليتحقق العدل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99431