هل أقامت الأم العدل بين أبنائها، ولم تظلم البنتين، بتخصيص شقة لكل ابن، واشتراك البنتين في شقة واحدة دفعتا نصف ثمنها تقريبًا، بينما أخيها الأصغر سيحصل على شقة قديمة تفوق قيمة شقتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأم لأبنائها بملكيتها بعد وفاتها لا تصح، ولا يلزم تنفيذها، وللورثة ردها وقسمتها شرعًا. أما هبتها فإن العدل فيها بأن تعطي الأنثى مثل أو نصفه على قولين، وظاهر أنها لم تهبكما شيئًا أصلاً، وهذا ليس عدلاً. ويجب عليها تقوى الله والعدل بين أبنائها، فعدم العدل محرم شرعًا ويورث الضغائن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187016
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187016
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي