العودة إلى البحث

هل أقامت الأم العدل بين أبنائها، ولم تظلم البنتين، بتخصيص شقة لكل ابن، واشتراك البنتين في شقة واحدة دفعتا نصف ثمنها تقريبًا، بينما أخيها الأصغر سيحصل على شقة قديمة تفوق قيمة شقتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

وصية الأم لأبنائها بملكيتها بعد وفاتها لا تصح، ولا يلزم تنفيذها، وللورثة ردها للتركة وقسمتها شرعًا. أما هبتها فإن العدل فيها بأن تعطي الأنثى مثل الذكر أو نصفه على قولين، وظاهر أنها لم تهبكما شيئًا أصلاً، وهذا ليس عدلاً. ويجب عليها تقوى الله والعدل بين أبنائها، فعدم العدل محرم شرعًا ويورث الضغائن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي