هل يجوز زواج المتقدم من الفتاة، مع أن أباها رضع من أخت المتقدم الكبرى رضعات لا يعلم عددها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به التحريم الذي يثبت بالنسب، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وإذا رضع أبو الخاطبة مع الأخت الكبرى للخاطب من لبن أبيها من زوجة أخرى، أصبح أخاً لها.
الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على الراجح، وإذا شُكّ في عدد الرضعات، فإن الرضاع لا يثبت لوجود الشك، لأن الأصل عدم ثبوت الرضاع إلا باليقين.
فإذا لم يثبت الرضاع، يجوز الزواج من الخاطب، لكن الأحوط تجنبه مراعاة لمن يقول باعتبار الرضاع ولو مصة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162574
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162574
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي