العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة الأخت الكبرى لأختي الرضاعية، سواء ثبت رضاعي من أمها أم لم يثبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت التحريم بالرضاع بخمس رضعات معلومات، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّه كان فيما أُنزِل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نُسِخن بخمس معلومات". وإذا حصل الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه. وبناءً عليه؛ فما دُمت تشك في رضاعك من جدة الفتاة التي تريد الزواج منها، فالتحريم لا يثبت بالشك، والأصل حِل هذه الفتاة لك. ولو ثبت رضاعك، فإن أمها تصير أختًا لك، وتصير أنت خالًا لهذه الفتاة من الرضاعة، فلا تحل لك. والأخت التي رضعت من أمك، إن كان رضاعها خمس رضعات، فهي أخت لك ولجميع إخوانك، وبناتها محرمات عليك لأنك خالهن من الرضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6665
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي