العودة إلى البحث

هل يجب التصدق بقيمة الأسورة التي أهدتها الأخت للأم ثم أهدتها الأم للسائلة، ثم باعتها السائلة، بعد وفاة الأخت التي كانت تبحث عنها، أم ردها لورثتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإسورة التي أهدتها الأخت للأم أصبحت ملكًا للأم، ولا يجوز للأخت استردادها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، إلا الأب الذي يجوز له الرجوع فيما يعطي ولده.

أما ما فعلته الأم بإهدائها الإسورة لك، فإن كانت قد أهدت مثلها لباقي إخوتك فلا حرج، وإن خصتك بها لسبب كفقرك أو كثرة عيالك فلا حرج أيضًا. أما إذا خصتك بها دون سبب ظاهر وتفضيلًا لك على إخوتك، فهذا لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، والأم في وجوب التسوية كالأب. وفي هذه الحالة، ليس الواجب عليك رد الإسورة أو ثمنها لورثة أختك، بل ردها أو ثمنها إلى تركة أمك، أو إعطاء كل وارث من ورثة أمك نصيبه الشرعي منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي