العودة إلى البحث

ما حكم أسورة ذهبية تركتها الأم لتجهيز نفسها بعد وفاتها، مع تكفل الأب بالمصاريف، وكون الأسورة تُعد تركة، فهل يجوز اعتبارها ادخارًا كون الأب كان يعطي المال للأم لتدبره؟ وهل يمكن للبنات أخذ نصيب أخوالهن من الأسورة دون علم الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أوصت الأم المتوفاة بأن تؤخذ مؤن تجهيزها من سواري الذهب المملوكين لها، فإن هذه الوصية تعتبر وصية لوارث (الزوج الملزم بتجهيزها)، وتتوقف على إجازة بقية الورثة. ولذلك، تُقسَّم السواران بين الورثة قسمة شرعية، ويأخذ الزوج نصيبه الشرعي منهما (الربع لوجود فرع وارث)، ولا حاجة لإخباره بالوصية. أما إخفاء أمر السوارين عن الزوج لضمان نصيب الإخوة فلا حرج فيه، والمهم أن يأخذ الزوج نصيبه. إذا ادعى الزوج ملكية السوارين أو حدث خلاف بين الورثة، يرفع الأمر للقضاء. أما كتابة الأب أملاكه باسم بناته، فيرجع لتفصيل حكمها في فتاوى سابقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي