ما حكم أسورة ذهبية تركتها الأم لتجهيز نفسها بعد وفاتها، مع تكفل الأب بالمصاريف، وكون الأسورة تُعد تركة، فهل يجوز اعتبارها ادخارًا كون الأب كان يعطي المال للأم لتدبره؟ وهل يمكن للبنات أخذ نصيب أخوالهن من الأسورة دون علم الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصت الأم المتوفاة بأن تؤخذ مؤن تجهيزها من سواري الذهب المملوكين لها، فإن هذه تعتبر وصية لوارث (الزوج الملزم بتجهيزها)، وتتوقف على إجازة بقية الورثة. ولذلك، تُقسَّم السواران بين الورثة قسمة شرعية، ويأخذ الزوج نصيبه الشرعي منهما (الربع لوجود فرع وارث)، ولا حاجة لإخباره بالوصية. أما إخفاء أمر السوارين عن الزوج لضمان نصيب الإخوة فلا حرج فيه، والمهم أن يأخذ الزوج نصيبه. إذا ادعى الزوج ملكية السوارين أو حدث خلاف بين الورثة، يرفع الأمر . أما كتابة الأب أملاكه باسم بناته، فيرجع لتفصيل حكمها في فتاوى سابقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192142
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192142
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي