هل الأساور الذهبية التي أوصت بها الزوجة لبناتها الستة قبل وفاتها، وخبأها زوجها مدعيًا بيعها وصرف ثمنها على الجنازة، تعتبر جزءًا من التركة بعد وفاته واكتشاف عدم بيعها، أم أن وصية الزوجة بتوزيعها على بناتها تُنفذ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسَّم الأساور بين ورثة المرأة قسمة شرعية، ولزوجها المتوفى ربعها وينتقل نصيبه إلى ورثته. لا تكون الأساور لبناتها لأن للوارث ممنوعة شرعًا، إلا أن يجيزها الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190404
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190404
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي