هل المبلغ الذي أعطته الأم لابنها لشراء سكن لأخيها الصغير، ثم توفيت الأم قبل الشراء، يرجع إلى الورثة لتقاسمه أم يبقى وصية لشراء السكن، خاصة أن الأم قالت قبل وفاتها إنه مجرد سلفة؟
المال الذي عند أخيك الأكبر له حالتان:
الأولى: أن يكون سلفة، ويرجع في التركة إلا إذا أسقط الورثة جميعهم حقهم، وكانوا أهلاً للتصرف.
الثانية: أن يكون المبلغ الذي وكلت به الأم الأخ الأكبر لشراء شقة للأخ الأصغر، وهذا أيضاً يرجع في التركة لعدم إتمام الشراء ولأن أي مال موهوب لم يتم قبضه قبل وفاة الواهب يعود للتركة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وكما ذكر ابن قدامة.
أما كونه وصية، فلا يصح؛ فالأم لم توص بذلك قبل موتها، وحتى لو أوصت، فلا تجوز الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".
والخلاصة: يجب رد المال إلى التركة في كل الأحوال، إلا أن يتراضى الورثة البالغون الراشدون على خلاف ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8381
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8381
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي