العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر المال الذي يتم الحصول عليه مقابل التنازل عن شقة، والأثاث الموجود بها، ميراثًا يُقسَّم، أم أنه حقٌّ خاصٌّ بالسائل بناءً على وصية والدته له ولأولاده، مع العلم أن والدته كانت قد وضعت اسمها معه في العقد لتأمين سكنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الأم "الشقة وما فيها لك ولأولادك" يحتمل أمرين:

1- أن تكون هبة لك حال حياتها، وهذا لم يتحقق فيه العدل بين الأولاد. لذا، فالعفش والمال المستحق مقابل فسخ عقد الشقة يدخلان في تركة الأم بعد وفاتها، لأن سبب الملكية كان قائماً في حياتها.

2- أن تكون وصية لك بعد وفاتها، وهي وصية لوارث، فلا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".

فلا يحل لك الاستئثار بالعفش والمال دون باقي ورثة الوالدة، بل يقسم على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، إلا إذا وافق الورثة على اختصاصك بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18368
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي