هل يعتبر المال الذي يتم الحصول عليه مقابل التنازل عن شقة، والأثاث الموجود بها، ميراثًا يُقسَّم، أم أنه حقٌّ خاصٌّ بالسائل بناءً على وصية والدته له ولأولاده، مع العلم أن والدته كانت قد وضعت اسمها معه في العقد لتأمين سكنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الأم "الشقة وما فيها لك ولأولادك" يحتمل أمرين:
1- أن تكون هبة لك حال حياتها، وهذا لم يتحقق فيه العدل بين الأولاد. لذا، فالعفش والمال المستحق مقابل فسخ عقد الشقة يدخلان في تركة الأم بعد وفاتها، لأن سبب الملكية كان قائماً في حياتها.
2- أن تكون وصية لك بعد وفاتها، وهي وصية لوارث، فلا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
فلا يحل لك الاستئثار بالعفش والمال دون باقي ورثة الوالدة، بل يقسم على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، إلا إذا وافق الورثة على اختصاصك بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18368
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18368
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي