ما هو الميراث المستحق للورثة المذكورين (5 أبناء، أب، أخ من الأم، عم شقيق للأب، أم، 3 بنات، زوجة، أختين شقيقتين) مع الأخذ في الاعتبار وصية الميت لخاله بمثل نصيب الأم، وتركته 12000 جنيه، ونفقات تجهيزه 375 جنيهًا، وديونه 665 جنيهًا؟
يجب أولًا إخراج مصاريف تجهيز الميت، ثم تسديد الديون قبل تقسيم ؛ لأن سداد مقدم على حق الورثة، لقول الله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ثم تُخرج وتدفع للموصى له قبل قسمة التركة، بشرط أن تكون لغير وارث وبما لا يزيد على الثلث.
تعتبر وصيته لخاله بمثل نصيب أمه صحيحة، فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أم وأب وزوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، فإن لأمه السدس ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. ولا يرث الأخ من الأم ولا الأخت الشقيقة ولا العم الشقيق لوجود الأب والأبناء.
تقسم التركة أولًا على أربعة وعشرين سهمًا، وتضاف لأصل المسألة أربعة أسهم (مثل نصيب الأم)، فتقسم أخيرًا على ثمانية وعشرين، ويكون لكل وارث نصيبه المحدد، ويأخذ الخال الموصى له أربعة أسهم. يكون المبلغ المتبقي بعد خصم الدين ومؤن التجهيز 10960 جنيهًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160066
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160066
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي