هل يجوز أن يملي صاحب الدين الأبكم على الكاتب بلغة الإشارة، أم يلزمه النطق بالكلام؟
إشارة الأخرس معتبرة شرعًا وتقوم مقام النطق إذا كانت مفهومة ومتفق عليها، فكل العقود كالبيع والإجارة والنكاح والطلاق والعتاق والإبراء والأقارير، ما عدا الإقرار بالحدود، صحيحة بإشارته سواء أكان قادرًا على الكتابة أم عاجزًا، وسواء أكان الخرس أصالة أو طارئًا. ويستثنى من ذلك بعض المسائل كعدم بطلان الصلاة إذا خاطب بالإشارة، وعدم قبول شهادته، وعدم حنثه إذا حلف ألا يكلم شخصًا وكلمه بالإشارة، وعدم انعقاد يمينه بالإشارة إلا في حالة اللعان للضرورة.
وإذا كان الحق يتعلق بدين، فقد نصّت الآية على أن يملي الولي إذا كان صاحب الحق لا يستطيع الإملاء لسفه أو ضعف أو خرس، وهذا ليس للتعارض مع إملاء الأخرس بإشارته، ولكن لأن إملاء الولي باللفظ أقوى في التوثيق. وعليه، فإن أمكن أن يملي ولي الأخرس، فهو أفضل، وإلا فإملاء الأخرس بلغة الإشارة صحيح إذا كانت مفهومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15956
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي