هل المنتجات التي خُصم سعرها بنقاط مسروقة دون علم تُعد مالاً حراماً ويجب التخلص منها؟
يجب رد المسروق إلى صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
إذا اشترى المرء شيئًا مسروقًا، ثم علم أنه مسروق، فعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب البائع بالثمن.
إذا تعذر الوصول إلى أصحاب النقاط المسروقة، فإن كان المشتري محتاجًا فلا حرج عليه في الانتفاع بها، وإلا فعليه التصدق بقيمتها عن أصحابها.
أما السلع المشتراة من خلال هذه الحسابات فهي حلال للمشتري، وعليه التصدق بقيمة النقاط التي استفادها، ويجب عليه التوقف عن استعمال هذه الحسابات المسروقة، وإن أمكنه استرداد ماله من البائع فليفعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191080