ما حكم الشرع في بيع بضاعة يشتبه في أن مصدرها سرقة، وكيف يتم التصرف في عائداتها التي يصعب تقدير قيمتها الإجمالية؟
لا اعتبار لمجرد الشك في مصدر المال، ويجوز الانتفاع بما اشتريته أو كسبته من ربح، ولا يلزم البحث عن مصدر المال عند التعامل مع الغير. يبنى الأمر على الأصل وهو حل المال، وأن ما بيد المسلم ملك له إذا ادعى ملكيته. فإن عُرف أن المال حرام، وجب اجتنابه، أما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته. ويجب الحذر من التنطع والوساوس في الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150966