العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج المرأة من زوجها عرفيًا قبل انتهاء فترة العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كانت المرأة في عدّة من طلاق رجعي، فلزوجها مراجعتها دون عقد جديد. وإذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى، جاز له مراجعتها في عدتها بعقد جديد. أما إن كانت الطلقة الثالثة، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". والزواج العرفي صحيح إذا استوفى شروط الزواج الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181919
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي