العودة إلى البحث

هل يصح لزوجي مراجعتي بعد الطلقة الثالثة التي طلبْتُها منه، ووقعت بحضور شاهدين، مع العلم أن إحدى الطلقات احتُسبت يمينًا وكفارتها إطعام عشرة مساكين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، فجمهورهم يرى وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع أو الحث لا يوقع الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين. فإن كانت الطلقة الثانية من هذا القبيل، وأفتى أهل العلم الموثوقون بعدم وقوعها ووجوب كفارة يمين، فلا حرج في الأخذ بقولهم، ويجوز لزوجك مراجعتك ما لم يستكمل ثلاث طلقات. أما إذا كان زوجك قد سأل من لا يوثق بعلمه، فعليه أن يسأل أهل العلم الثقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي